طارق عبد العزيز عضو فعال
عدد الرسائل : 418 الموقع : الدوحة تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: هل تعلــم ان اول شركة تامين اســلامية ســودانية الثلاثاء 5 يناير 2010 - 16:34 | |
| .. هل تعلــم أن أول شـركة تأمــين إســــلامـية فى العــالـم ســــودانـيـة إذا مـاهــــــــو التامــــــــين التجـــــــــارى وما هو التامـــــين الإســـــــــــــلامي
عقـــــد التأمين بانه من العقـــــود الاحتمـــــالية او عقـــــود الغـــــرر . وعقـــــد الاحتمـــــال " هو العقـــــد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين او أحدهما وقت العقد معرفة مدي ما يعطي أو يأخذ من العقد ، فلا يتحدد مدي تضحيته الا في المستقبل تبعاً لامر غير محقق الحصول او غير معروف وقت حصوله " . عرّف الفقه الإسلامي عدداً من عقود البيوع الباطلة حتى وان كانت اركانها صحيحة مثال بيع المعدوم وبيع المعجوز تسليمه . و بيع المجهول كما لو قال البائع للمشتري بيعتك جميع الاشياء التى هى ملكي وقال المشتري اشتريت وهو لا يعرف تلك الاشياء فالبيع فاسد .كما حرمت الشريعة الاسلامية بيع الربا لقوله تعالي ((وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) فكل معاملة بيعية او معاوضة مالية اشتملت على ربا فهى باطلة حتي ولو كانت اركانها صحيحة . وكذلك فقد حرمت الشريعة الاسلامية بيع الغرر للحديث الذي رواه ابو هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة ) . الشبهات الشرعية حول التامين التجارى شبهة الغرر لقد اتفق الســـــواد الاعظم من الذين تناولوا موضوع التأمـــــين، على وجود الغـــــرر فى عقد التامين وهو من النوع الفاحـــــش اى الكثير . فما هو الغـــــرر ننقل فقط تعريف الإمام مالك الذى الغرر بأنه (مالايدرى ايتم ام لا ) لان المستأمن ولا المؤمن يدريان هل سيقع الحادث ام لا ، ويعد المذهب المالكى ا من اكثر المذاهب مرونة وتطورا فى النظرة الخاصة ببطلان العقود التى يشوبها الغرر اذ نجدهم قد اباحوا الغرر ولو كان كثيرا بالنسبة لعقود التبرعات ، وهناك توضيح من الإمام مالك للغرر حيث يقول والغرر اشتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب -- ا(شتراء التغطية التأمينية مثل الوفاة ، الاصابة، الاخطار المرورية ، الحريق و السرقة .. الخ) - لانه لا يدري أيخرج او لايخرج _ (وهذا يمثل مبدأ الاحتمال والتردد بين حصول الحادث وعدمه) _ فان خرج لم يدر ايكون حسناً ام قبيحاً _ (هل سيكون الحادث عند حصوله طفيفاً) - ام تاماً ام ناقصاً _ (هل سيكون هلاكاً كلياً او وفاة ،او عجزاً كلياً دائماً او تلف كل الممتلكات وانعدامها) ، ام يكون جزئياً كالعجز الدائم والعجز الكلي المؤقت ، والمرض والاصابة ، والاصابة الجزئية للسيارة ككسر الزجاج او نحوه وماشابه ذلك _ ذكراً كان ام انثي _ (نوع الخطر الذي سيقع هل سيكون وفاة طبيعية او وفاة بحادث او عجزاً بسبب مرض ام حادث او حادثاً يحصل للعربة من خطأ صاحبها او من الغير ام سرقة ) _ ذلك كله يتفاضل نـواع الغـــــــــــرر
وفقا لاقوال الفقهـــــاء فهى اربعـــــة أنواع هي : الغـــــرر في الوجـــــود ، والغـــــرر في الحصـــــول ، الغـــــرر في المقـــــدار والغـــــرر في الأجل الغـــــرر
"من الأصول المسلم بها في فقه المعاملات النهي عن الغرر في عقود المعاوضات المالية وهي عقود البيوع فالغرر الفاحش الكثير يبطل عقد المعاوضة المالية. الا ان الغرر عامة لا يؤثر علي العقد اذا كان بالناس حاجة للعقد . كما ان عقود التبرعات لا يؤثر الغرر علي صحتها كما جاء بمذهب المالكية . وقد جاء فى مذهب الإمام مالك ان الغرر المبطل للعقد يجب تتوفر فيه الصفات التالية: 1-ان يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضة المالية . 2-ان يكون في المعقود عليه اصالة أى منصباً علي أصل العقد. 3-ان يكون الغرر كثيراً . 4-ان لا تدعو للعقـــــد حاجـــــة . شبهة الربا هنالك شـــــوائب ربوية تلحق بعقد التأمين من اصله، لانه عقد بيع، وبالمقابل، هنالك شوائب ربوية تلحق بممارسة عقد التأمين يمكن تجنبها. اما الطائفة الاولى التى تلحق بعقد التأمين ولا تنفك عنه البتة يصورها المثال التالى : نفترض ان شخصاً امن حياته فى 1/3/2008 م بمبلغ خمسة مليون ديناراً و دفع نقدا 150 الف دينار كقسط تامين وفى 30/10/2009 م حصلت الوفاة ودفعت شركة التأمين تعويضاً للورثة بلغ خمسة مليون دينار . أولا: أ- عقد التأمين هنا عقد بيع ( عقد معاوضة مالية ). ب- دفع المؤمن له قسط التأمين (العِوَض) نقداً وهو 150 الف واستلم تعويضاً وهو( العَِوض) خمسة مليون دينار نقداً أي بزيادة 4.850.000 ديناراً ولما كان العِوَضين متماثلين (نقود) لا تجوز الزيادة. وتعتبر الزيادة هنا عبارة عن ربا فضل وبالتالي لا تجوز هذه المعاملة . ثانياً: أمن هذا الشخص فى 1/3/2008 واستلم الورثة تعويضا فى 30/10/2009 اى بعد مضي سبعة اشهر وهنا فى هذه العملية تأخير فى استلام العِوَض وبما انه بيع يعتبر هذا التأخير فى استلام العِوَض ربا نسيئة وتصبح هذه المعاملة غير جائزة ويصبح عقدها باطلاً. اما الطائفة التى من اصل الممارسة التأمينية يمكن معالجتها تتمثل فى الصور التالية : 1- انك حين تشترك في نظام التامين علي الحياة، فان الربح الذي ستجنيه من هذا النظام ربح مضمون ومعين، اذ ينص في بعض الاحيان علي معدل ثابت من قيمة وثيقة التامين نسبة كان او مقداراً كأن تكون مثلاً عشرة الف دينار لكل مائة الف دينار ، او 25% سنويا أو عند انتهاء العقد ، وفي بعض الأحيان ينص علي ان شركة التأمين تعطى ربحاً لا يقل عن 25% من مبلغ التأمين . وهناك أمثلة أخرى للربا و شبهات شرعية أخرى حول التامين
أهم مـــــبادئ التأمـــــين التعـــــاوني الاســـــلامي تتمـــــثل فيمـــــا يلـــــي ( حسب المدرســـــة الـــــسودانية ):-
مبدأ التبرع : ومبدأ التبرع هذا يجعل العقد عقد تبرع بهدف علاج شبة الغرر التى توجد فى نظام التأمين التجاري ، والتأمين التعاوني الاسلامي ، غير ان عقد التبرع يكون جائز شرعاً اذا شابه الغرر وفقا لرأي المذهب المالكي الذي يتميز عن بقية المذاهب الفقهية
مبدأ عدم مخالفة نشاط وأداء الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية: تلتزم شركة التامين الإسلامية بالاهتداء بأحكام الشريعة الإسلامية وذلك في حال تنفيذها لأي عمـل وضماناً لتنفيذ هذا المــبدأ فان الشركة عليها أن تلتزم بالاتي :- تعيين جهاز رقابة شرعي يتألف من مجموعة من علماء الشريعة كهيئة للرقابة، تراقب أعمال الشركة وتضبطها بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، تلتزم شركة التأمين الإسلامية باستثمار أموالها في التجارة وبالقنوات المشروعة وفي الميادين التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن يجري ذلك تحت أشراف هيئة الرقابة الشرعية . علي الشركة الإسلامية وهي تقوم بتقديم خدمات التامين للراغبين أن تنأى بنفسها عن القيام بتغطية أي تجارة أو عمل يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية فلا تؤمن تجارة المخدرات، أو الخمور، والخنازير، وكذا المعاملات المالية المشتملة علي ربا . التعامل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركات التامين المباشر وكذلك شركات إعادة التامين ووسطاء التامين . مبدأ توزيع الفائض التاميني علي المشتركين : وهو يتمثل في المبلغ المتبقي بعد دفع مزايا التامين (تعويضات ) و كافة الالتزامات، مضافاً إليه عوائد الاستثمار الشرعي، ويوزع جملة المبلغ المتبقي علي المشتركين بنسب اشتراك كل منهم .
مبدأ المشاركة في الخسارة الزائدة : يوزع القدر الزائد من الخسائر علي المشتركين، كل علي حسب نسبة ما دفعه من أقساط، مما يعنى أن مساهمة كل منهم محدودة بالقدر الذي ساهم به في العملية التامينية. إلا أن هذا الوضع حقيقة هو نظري أكثر منه عملي إذ نجد أن فكرة إعادة التامين خير سند وعضد في تحمل الخسارة أو الخسائر ولهذا يمكننا القول بأن حدوث خسارة يساهم فيها المشتركون ليس بالأمر السهل . مبدأ المشاركة في الإدارة : بما أن المشتركين يعتبرون مساهمون في الشركة فبالتالي لهم الحق في المشاركة في ادارتها ويكون ذلك عبر هيئة المشتركين ولهذه الهيئة الحق في الاطلاع علي الحسابات الختامية والفائض واسس توزيعه بجانب مناقشة ادارة الشركة عن ادائها في العام الماضي . ثم تنتخب هيئة المشتركين هذه علي الاقل عضواً واحداً يمثل المشتركين في مجلس الإدارة المبحث السادس: مبدأ فصل أموال حملة الأسهم عن أموال حملة العقود(وثائق) التامين: تلتزم شركة التأمـين الاســـلامي بفصل أموال حملة الأسهم عن حملة عقود(التامين) و( وثائق التامين ) وتستثمر المالين بصورة منفصلة وتضيف لكل وعاء عائد استثماراته . علي سبيل المضاربة بعد هذا يجب ان تعلم ان اول شركة تامين إسلامى فى العالم كانت شركة التامين الإسلامية السودانية التابعة لبنك فيصل والتى تأسست فى العام 1979 | |
|
صديق حسين الشيخ عضو مشارك
عدد الرسائل : 201 تاريخ التسجيل : 12/09/2008
| موضوع: رد: هل تعلــم ان اول شركة تامين اســلامية ســودانية الخميس 7 يناير 2010 - 13:56 | |
| موضوع جميل يا اخ طارق وياريت اي واحد يدينا معلومات في مجال تخصصه ويعني انحنا في السودان والله ماهينين | |
|